المحقق الكركي

49

جامع المقاصد

ولا رهن الدين ، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة . ولو ضمنه مع المملوك مضى فيه ، ووقف الآخر على إجازة المالك . ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات ، ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم ، وإن وضعها على يد ذمي على رأي .

--> ( 1 ) البقرة : 283 . ( 2 ) الدروس : 397 . ( 3 ) البقرة : 283 .